Lewati ke konten

Kitab: Al-Idhah fi Manasikil Hajj wal 'Umrah · Pengarang: النووي

Baca halaman 117

  1. الباب الثاني في الإحرام
  2. فصل في ميقات الحج

الرابعُ: يَلَمْلَم ويقالُ: أَلمْلَم (١) وهُوَ ميقاتُ الْمُتَوَجِّهينَ مِنْ تِهَامَةَ وَتهامَةُ بَعْض من اليمن.

فَإِن اليمن يَشْمَلُ نَجْداً وتهَامَةَ، قالَ أصْحَابُنَا: وحَيْثُ جاء في الْحَدِيث وغَيْره أن يَلَملَم ميقَات أهْل الْيَمن فالْمُرَاد ميقَاتُ تهامَةَ (٢) لا كُل الْيَمَن فإن نَجْدَ الْيَمَنِ ميقَاتهُمْ ميقَات نَجْدِ الْحِجَاز (٣).

الخامسُ: ذَاتُ عرْقٍ (٤) ميقَاتُ الْمُتَوَجهينَ مِنَ الْمَشْرق كَخُراسان وَالعراق وهَذه الثلاَثة بينَ كلٍّ منها وبَيْنَ مَكَّةَ مَرْحَلتَان.

Rujukan halaman ini: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة، ص 117 (SanadKitab #96232, hlm. urut 114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.