Lewati ke konten

Kitab: Al-Idhah fi Manasikil Hajj wal 'Umrah · Pengarang: النووي

Baca halaman 135

  1. الباب الثاني في الإحرام
  2. فصل في صفة الإحرام وما يكون بعده

أصْلاً (١) ولو أحْرَمَ بالْعُمْرَة وَحْدَها في أشْهُر الحَج (٢) ثُم أحْرَمَ بالحَجِّ قَبْلَ الشُرُوع في طَوَافها (٣) صَحَ إحْرَامُهُ به أيضاً وصارَ قارِناً (٤) ولا يَحْتَاجُ إلى نيةٍ للقِران ولو أحْرَمَ بالْحَجّ أوّلاً ثم أحْرَمَ بالعُمْرَةِ قبل شُرُوعِهِ في أفعال الحج لم يصحّ إحْرامُه بها على القوْل الصَّحيح (٥) ولو أحرَمَ بالعُمرةِ قبلَ أشْهُر الْحجِّ ثمَّ أحْرَمَ بالحَجِّ في أشْهُره قبل شُرُوعه في طَوَاف العُمْرة صَحّ إحْرَامُهُ به وصَارَ قارناً على الأصَحِّ.

وأمّا الإِطْلاَقُ فَهُوَ أنْ يَنْوِيَ نَفْسَ الإِحْرَام ولا يقصدُ الحَجَّ ولا الْعُمْرَة ولا القِرَانَ فَهُوَ جائزٌ بِلاَ خِلاف (٦) ثُم يُنْظرُ فإنْ كان إحْرَامُهُ في أشْهُر الحَج فَلَهُ صَرْفُهُ إلى مَا شَاء مِنْ حَج أو عُمْرَة أو قِرَانٍ (٧) وَيكُونُ الصَّرْفُ والتَّعْيينُ بالنيَّة

Rujukan halaman ini: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة، ص 135 (SanadKitab #96232, hlm. urut 132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.