Lewati ke konten

Kitab: Al-Idhah fi Manasikil Hajj wal 'Umrah · Pengarang: النووي

Baca halaman 137

  1. الباب الثاني في الإحرام
  2. فصل في صفة الإحرام وما يكون بعده

الإِحْرَام أفضَلُ مِنَ الإِطْلاَق (١).

واعلم أن القِرَانَ أفْضَلُ مِنْ إفْرَاد الحجِّ مِنْ غَيْر أنْ يَعْتمرَ بَعْدَهُ في سنَته (٢) فإن تأخيرَ الْعُمْرَة عن سنةِ الْحَجِّ مَكْرُوه.

ويَجِبُ عَلَى الْقَارن والمتمتِّع دَمُ شاة (٣) فَصَاعداً (٤) صفَتُهَا صفةُ الأُضحية ويُجْزيه سُبْعُ بَدنَة أو سُبْع بقَرَة فإنْ لم يَجِد الْهَدْيَ في مَوضعه أو وَجَدَهُ بأكْثَر من ثمن المثل (٥) لَزِمَهُ صَوْمُ ثَلاَثَةِ أيَّام في الحَجِّ وسَبْعَة إذا رَجَعَ إلى أهله

Rujukan halaman ini: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة، ص 137 (SanadKitab #96232, hlm. urut 134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.