Lewati ke konten

Kitab: Al-Idhah fi Manasikil Hajj wal 'Umrah · Pengarang: النووي

Baca halaman 150

  1. الباب الثاني في الإحرام
  2. فصل في محرمات الإحرام
  3. الأول: اللبس

وأمَّا ما لَمْ يُوجَدْ فيه الإِحاطَةُ المَذْكُورَةُ فَلاَ بأسَ به وإنْ وُجدَتْ فيه خِيَاطَةٌ فَيَجُوزُ أنْ يَرْتَدي القَمِيص والجُبةِ وَيَلْتَحِفَ به في حال النَّوم وأنْ يَتَّزِرَ بِسَرَاويِلَ أو بإِزَارِ مُلَفق مِنْ رِقَاع مَخيطَة ولَهُ أَن يَشْتَمِلَ بِالعَبَاءةِ وبِالإِزَارِ والرِّداء طاقين وثلاثةً وأَكْثَرَ وَلَهُ أنْ يَتَقَلدَ السَّيْفَ (١) وَيَشُدَّ عَلَى وَسَطِهِ الهِمْيَانِ (٢) وَالمِنْطَقَة (٣) وَيلْبَس الْخَاتَم (٤) وَلَوْ ألْقَى عَلَى نَفْسِهِ قَباء (٥) أو فَرَجيةَ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ فَإنْ كَانَ بِحَيثُ لَوْ قَامَ يُعَدُّ لاَبسَه (٦) لزَمهُ الفِدْيةُ وَإنْ كَانَ بحَيْثُ لَوْ

Rujukan halaman ini: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة، ص 150 (SanadKitab #96232, hlm. urut 147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.