Lewati ke konten

Kitab: Al-Idhah fi Manasikil Hajj wal 'Umrah · Pengarang: النووي

Baca halaman 152

  1. الباب الثاني في الإحرام
  2. فصل في محرمات الإحرام
  3. الأول: اللبس

يُمكن سَتْرُ جميع الرأس إلا به (١) والرَّأْسُ عَوْرَةٌ تجب الْمُحافَظَةُ على سَتْرِهِ ولها (٢) أنْ تَسْدِلَ على وجههَا ثَوْباً مُتَجافياً (٣) عنْهُ بخَشَبة ونَحْوها سَوَاء فَعَلَتْهُ لحَاجَة مِنْ حَرّ أوْ بَرْد أو خَوْف فتْنة ونَحْوها أو لغَيْر حاجَة فإنْ وَقَعَتْ الْخَشَبَةُ فأصابَ الثوْبُ وَجْههَا بغير اخْتيارها ورَفَعَتْهُ في الحال فلا فِدْيةَ وإنْ كانَ عَمْداً أو وَقَعَتْ بغَيْرِ اخْتيارِها فاسْتَدامَتْ لزمَتْهَا الْفِدْيةُ وإنْ سَتَرَ الْخُنْثَى الْمشْكلُ وجْهَهُ فقط (٤) أو رَأسَهُ فَقَطْ (٥)

Rujukan halaman ini: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة، ص 152 (SanadKitab #96232, hlm. urut 149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.