Lewati ke konten

Kitab: Al-Idhah fi Manasikil Hajj wal 'Umrah · Pengarang: النووي

Baca halaman 156

  1. الباب الثاني في الإحرام
  2. فصل في محرمات الإحرام
  3. النوع الثاني: من محرمات الإحرام الطيب

ثُم وَجَدَهُما وجبَ النَّزْعُ فإنْ أخرَ عَصَى وَوَجَبَتِ الْفِدْيةُ. والمرادُ بفقدِ الإِزار والنَّعْلَينِ أنْ لا تقْدِرَ على تَحْصيله إما لفقدِه وإمّا لَعَدَمِ بذل مالكهِ وإما لِعَجْز عن ثَمَنِهِ أو أجْرَتهِ، ولو بيعَ بِغبْن أو نسيئة أو وُهبَ لَهُ لم يلزمهُ قَبُولهُ وإنْ أعيرَ وَجَبَ قَبُولهُ.

النوع الثاني: من محرمات الإحرام الطيب:

فَإذَا أَحْرَمَ حَرُم عليه (١) أنْ يَتَطَيَّبَ في بدنه أَوْ ثَوْبه أو فِرَاشه بِمَا يُعَدُّ طِيباً (٢) وهُوَ ما يَظْهَرُ فيه قَصدُ التطَيبِ وإنْ كانَ فيه مَقْصُودٌ آخَرَ.

Rujukan halaman ini: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة، ص 156 (SanadKitab #96232, hlm. urut 153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.