عليه المُضِيُّ في فاسده (١) وَيَجبُ قَضَاؤُه (٢) وتَلْزَمه (٣) بَدَنَةٌ فإنْ لم يَجِدْ فَبقرَةٌ.وسَيَأتي إِيضَاحُ الْبَدنَة (٤) في باب الدماء في آخر الكتَاب إن شاء الله