ث- أتت النبيَّ ﷺ امرأةٌ فكلمتْه في شيء فأمرها أن ترجع إليه قالت: يا رسول الله أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ كأنها تريد الموت. قال: «إن لم تجديني فأتي أبا بكر» (١).
ج- وحديث رؤياه ﷺ البئر والنزع فيها (٢). وهذا الدليل - والذي قبله - ينفي النص على علي ﵁ خاصة.
ح- وقد أمر الله بالشورى، والشورى لا تكون عند وجود النص. قال ﷿: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ آل عمران/١٥٩. وقال ﷿: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ الشورى/٣٨. وفي الحديث: «ما خاب من استخار ولا ندم من استشار» (٣)، وقال أبو هريرة ﵁: «لم يكن أحد أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله ﷺ» (٤). ولم يتولَّ واحدٌ من الخلفاء الراشدين الحكمَ بغير الشورى. قال عمر ﵁: «من بايع رجلاً من غير مشورة من المسلمين فإنه لا بيعة له ولا الذي بايعه» (٥).