والحنابلة (١) والظاهريَّة (٢)، واعتبروه شرطَ صحة، فلا يجوز تقليد الفاسق إلا عند فقد العدل، لأنَّه كما قال الجويني: «لا يوثق بالفاسق في الشهادة على الفلس فكيف يولَّى أمورَ المسلمين» (٣) وبهذا قال الإمامية (٤) والزيديَّة (٥) والمعتزلة (٦) والإباضية (٧).
ب- وقال أكثر الحنفية - ولكن خصَّه ابن عابدين بالضرورة - (٨) وبعض الشافعية (٩) وبعض الحنابلة (١٠): العدالة شرط أولوية لا شرط صحة ولو عند وجود العدل.
فإذا فَقَدَ الإمام عدالته بعد تنصيبه استحق العزل، كما قال الحنفية (١١) والمالكية (١٢) والتفتازاني (١٣) والماوردي (١٤)، والخوارج (١٥)