Lewati ke konten

Kitab: Ta'addudul Khulafa' wa Wihdatul Ummah · Pengarang: محمد خلدون مالكي

Baca halaman 180

  1. الباب الثاني تعدد الخلفاء من المنظور الفقهي
  2. الفصل الثاني الشروط والواجبات ونظرية الضرورة
  3. المبحث الثالث: نظرية الضرورة وبعض تطبيقاتها السياسية
  4. الضرورة في القواعد الفقهية

علاقة يحددها علم الأصول كعلاقة العام والخاص، والمطلق والمقيد (١).

الضرورة في القواعد الفقهية:

نظرية الضرورة في الفقه الإسلامي منبع خصب لكثير من الأحكام وقد استخلصها الفقهاء من الاستقراء والمقارنة بين عدد من النصوص التي طبقتها وانتهوا بذلك إلى عدد من المبادئ العامة مثل:

١ - المشقة تجلب التيسير (٢) وبمعناها يقول الشافعي: إذا ضاق الأمر اتسع (٣).

٢ - الضرر يزال. ويتعلق بهذه القاعدة قواعد: الأولى: الضروريات تبيح المحظورات، الثانية: ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. الثالثة: الضرر لا يزال بالضرر. الرابعة: إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً. الخامسة: درء المفاسد أولى من جلب المصالح (٤).

٣ - الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، والحاجة إذا عمَّت كانت كالضرورة (٥).

Rujukan halaman ini: تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا، ص 180 (SanadKitab #96234, hlm. urut 183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.