Lewati ke konten

Kitab: Ta'addudul Khulafa' wa Wihdatul Ummah · Pengarang: محمد خلدون مالكي

Baca halaman 193

  1. الباب الثاني تعدد الخلفاء من المنظور الفقهي
  2. الفصل الثالث حكم تعدد الخلفاء
  3. المبحث الأول: من لم يجوز تعدد الخلفاء أو أجازه بشروط
  4. أولا: حكم تعدد الخلفاء بالنظر إلى المكان
  5. القسم الثاني: حكم تعدد الخلفاء في البلدان القريبة

والحنابلة (١) والظاهرية (٢)، وهو رأي الإماميَّة (٣) والإسماعيليَّة (٤) وأكثر الزيدية (٥) والمعتزلة (٦) والخوارج (٧) والإباضية (٨).

وأجاز بعض الإباضية التعددَ في البلدان القريبة عند الضرورة فقط، ولا يسمى كل واحد منهما إماماً، بل هو أمير من الأمراء (٩).

فإن عقد لاثنين في بلدين في وقت واحد فقد قال المالكية في قول (١٠) والإباضية (١١): هي للذي عقدت له ببلد الإمام الميت. وقال الجبائي (١٢) والمالكية في قول آخر (١٣): يقرع بينهما، وقد رد ابنُ حزم قولَ من اشترط أن يكون الإمام

Rujukan halaman ini: تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا، ص 193 (SanadKitab #96234, hlm. urut 196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.