Lewati ke konten

Kitab: Ta'addudul Khulafa' wa Wihdatul Ummah · Pengarang: محمد خلدون مالكي

Baca halaman 207

  1. الباب الثاني تعدد الخلفاء من المنظور الفقهي
  2. الفصل الثالث حكم تعدد الخلفاء
  3. المبحث الثاني: من أجاز تعدد الخلفاء مطلقا

- وهو رأي أبي الصباح السمرقندي (١)، والكرَّامية (كما نقل عنهم القرطبيُ (٢) وابنُ تيمية (٣) والبغداديُّ (٤) وابنُ كثير (٥) وابنُ حزم (٦) والمقريزيُّ (٧) والجرجاني (٨) والشهرستاني (٩))، حيث قالوا بجواز نصب إمامين أو أكثر، وغرضهم من ذلك هو إثبات إمامة كل من علي ﵁ ومعاوية ﵁، فقد كان كلٌّ منهما - في رأيهم - إماماً ينفذ حكمه في أهل ولايته.

وسبقت الإشارة لقول الزيدية: «لو وجد إمامان في قطرين انفرد كل واحد منهما بقطره، ويكون واجب الطاعة في قومه، ولو أفتى أحدهما بخلاف ما يفتي الآخر كان كل واحد منهما مصيباً وان أفتى باستحلال دم الإمام الآخر!!». ووافقهم الجبائي (١٠).

وقد وصف الشهرستاني مذهبهم فقال: «ولهم خبط عظيم في إمامين وجدت فيهما الشرائطُ» (١١).

وهذا هو مذهب الحمزية من الخوارج (١٢).

وفي قول ضعيف عند الإباضية أجازوا التعددَ في أكثر من بلد بلا ضرورة (١٣).

Rujukan halaman ini: تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا، ص 207 (SanadKitab #96234, hlm. urut 210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.