Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir waz Ziyadat 'ala ma fil Mudawwanah min Ghairiha minal Ummahat · Pengarang: ابن أبي زيد القيرواني

Baca Juz 1, halaman 146

  1. [كتاب الصلاة]
  2. في فرض الصلاة، وذكر أسمائها، والحكم في من تركها، أو ترك شيئا من أحوالها، وذكر النوافل والمسنون منها

فقال تعالى: ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ﴾ (الروم: ١٧) المغرب. قال غيره: والعشاء. قال مالك: ﴿وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾ (الروم: ١٧) الصُّبْح، ﴿وَعَشِيًّا﴾ (مريم: ١١) العصر، ﴿وَحِينَ تُظْهِرُونَ﴾ (الروم: ١٨) الظهر. وقال سبحانه: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ (الإسراء: ٧٨)، وهي الظهر، ﴿إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾ (الإسراء: ٧٨) العشاء، ﴿وَقُرْآَنَ الْفَجْرِ﴾ (الإسراء: ٧٨)، الصُّبْح.

قال في الواضحة: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ يقول: الظهر والعصر، ﴿غَسَقِ اللَّيْلِ﴾ قال المغرب والعشاء. وفي قوله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ﴾ (هود: ١١٤) فالصبح طَرَفٌ، ﴿وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ﴾ المغرب والعشاء. وفي قوله: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ﴾ (طه: ١٣٠) الصُّبْح، ﴿وَقَبْلَ غُرُوبِهَا﴾ الظهر والعصر، ﴿وَمِنْ آَنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ﴾ المغرب والعشاء.

وفي الْعُتْبِيَّة، ابن القاسم، عن مالك، قال: الأعرابُ يُسَمُّون المغرب الشاهد؛ لأنها لا تُقْصَرَ، وأَحَبُّ إِلَيَّ أن يقال فِي الْعَتَمَةِ صلاة العشاء؛ لقول الله تعالى: ﴿وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ﴾ (النور: ٥٨). إلاَّ أن تُخَاطَبَ مَنْ لا يفْهم عنك فذلك واسعٌ.

قَالَ ابْنُ المسيب: لأنْ أنامَ عن العشاء أَحَبُّ إِلَيَّ من الحديث بعدها. قال مالك: أصاب.

وقال مالك في موطَّئِه: الصلاة الوسطى صلاة الصُّبْح. واحْتَجَّ لذلك

Rujukan halaman ini: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، ج 1، ص 146 (SanadKitab #96257, hlm. urut 143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.