Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir waz Ziyadat 'ala ma fil Mudawwanah min Ghairiha minal Ummahat · Pengarang: ابن أبي زيد القيرواني

Baca Juz 3, halaman 301

  1. كتاب الجهاد
  2. [الجزء الخامس من الجهاد]
  3. في فداء الأسارى المسلمين وهل يفدين بالخيل والسلاح والرجال والنساء والصبيان والأشياء المحرمة، وفي رجوع من يفدى الأسير عليه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

صلى الله على سيدنا ومولأنا محمد

وآله وسلم

الخامس من الجهاد والنوادر

فى فداء الأسارى المسلمين

وهل يفدون بالخيل والسلاح

والرجال والنساءوالصبيان والأشياء المحرمة

وفى رجوع من يفدى الأسير عليه

من العتبية روى أشهب عن مالك (قال: ويجب على المسلمين فداء أساراهم بما قدروا عليه، كما عليهم أن يقاتلوا حتى يستنقذوهم. قال أصبغ عن أشهب عن مالك) وإن لم يقدروا على فدائهم إلا بكل ما يملكون فذلك عليهم. وذكر ابن سحنون نحوه عن مالك، وذكر ابن حبيب رواية أشهب هذه كلها. قال: ورواها ابن الماجشون عنه.

قال ابن حبيب: وقاله الأوزاعى. وقد سمعت أهل العلم يقولون يجب ذلك على الإمام وعلى العام ة. فإما على الخاصة فمستحسن. وأمر عمر بن عبد العزيز أن يفدى من هرب إليهم طوعاً من حر أو عبد، وذكر ابن سحنون عنه مثله.

ومن العتبية قال أشهب: فإن طلبوا الخيل والسلاح فلا بأس أن يفدى بها. وإما الخمر فلا ولا يدخل فى نافلة بمعصية.

[٣/ ٣٠١]

Rujukan halaman ini: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، ج 3، ص 301 (SanadKitab #96257, hlm. urut 1453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.