Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir waz Ziyadat 'ala ma fil Mudawwanah min Ghairiha minal Ummahat · Pengarang: ابن أبي زيد القيرواني

Baca Juz 4, halaman 476

  1. كتاب النكاح
  2. [الجزء الثاني من النكاح]
  3. فيمن طلب تعجيل البناء وكيف إن شرطوا ألا يبني إلى أجل

يرد ما أصدقه, لأن ذلك مبايعة, وصار بذلك للولد ديناً على الأب. وكذلك روى عيسى عن ابن القاسم في العتبية.

قال محمد قال ابن القاسم: فأما من تزوج بمال ولده الذي يولى عليه, أو بمال ولد ولده. – يريد الصغير أو الكبير – فهذا ينزع من المرأة وحيثما وجد, فإن لم يوجد بعينه فلا شيء لهم على المرأة, إلا أن يكون طعاماً أكلته, أو ثوباً أبلته فعليها غرم ذلك. قال عيسى عن ابن القاسم: علمت أو لم تعلم.

ومن الواضحة, قال: ومن نكح بمال ولده الكبير أو ولد ولده الكبير أو الصغير, فهم أحق به من المرأة, بنى أو لم يبن, في عدمه وملائه, علمت أنه للولد أو لم تعلم. فأما مال ولده الصغير: فإن كان ملياً فلم يختلف أنها أحق به, بنى أو لم يبن. وقال مطرف عن مالك: الابن أحق بذلك في عدم الأب إلا أن يبني الأب فتكون المرأة أحقَّ به, ويتبع الولد أباه بالقيمة. قال ابن حبيب: وبهذا أقول.

وهذا إذا لم يكن الإمام قد تقدم إليه ألا ينكح من مال ولده, فأما إن نهاه عن ذلك فلا يمضي ذلك على الولد، وهو أحق به من المراة, وإن كان الأب عديماً, بنى أو لم يبن, وهذا لم يختلف فيه.

فيمن طلب تعجيل البناء

وكيف إن شرطوا ألا يبني إلى أجل؟

من العتبية من سماع أشهب: ومن دفع الصداق وطلب البناء فمنعه أهلها حتى يسمِّنوها, قال: الوسط من ذلك, ليس له أن يقول أدخلوها الساعة. ولا لهم حبسها عنه، ولكن وسط بقدر ما يجهزونها ويهيئون أمرها.

[٤/ ٤٧٦]

Rujukan halaman ini: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، ج 4، ص 476 (SanadKitab #96257, hlm. urut 2072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.