Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir waz Ziyadat 'ala ma fil Mudawwanah min Ghairiha minal Ummahat · Pengarang: ابن أبي زيد القيرواني

Baca Juz 4, halaman 500

  1. كتاب النكاح
  2. [الجزء الثاني من النكاح]
  3. فيمن أدخلت عليه غير زوجته ودعوى الوطء في ذلك

فيمن ادخلت عليه غير زوجته ودعوى الوطء فى ذلك

وفيمن أقام على وطء مبتوتته أو وطء غير زوجته غلطاً

أو ادخلت عليه غير زوجته فوطئها

وحكم الصداق فى ذلك كله

من كتاب ابن المواز: وإذا ادخلت عليه غير امرأته فادعت المسيس وكذبهافهى مصدقة ولها الصداق وعليها العدة، فإن أقر بالوطء لم يحد إذ لم يعرفها، وعليه صداق المثل. قال محمد: وإن عرف بها، فعليه الحد ولها وعليها الحد، عرف هو بها أولم يعرف. وإن قالت: طننت أنكم زوجتموني إياه قبل قولها صداق المثل، فان فان لم يعرف الواطى بها رجع بها غرم لها على الذي غره بها فأد خلها عليه. قال: ومن طلق امرأئه قبل البناء ثم جهل فظن أن له الرجعة فوطئها، فليفرق بينهما، وليس لها إلامهرها، لوطئه على النكاح الأول. مالك: وكذلك المطلق بعد البناء البتة، ثم جهل فأقام يطؤها. قال محمد: ولو كان غير هذا لكان عليه لكل وطء مهر. وهذا الذى ذكر محمد لابن الماجشون فى كتبه حتى قال: ولكل إيلاج وأخراج.

ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم فيمن سأل الخلوة مع زوجته، فطلب ابوها لرجل أن يعطيه ابنته يخليها مع ختنه ففعل، فاخليت معه، فافتضها ولم يعلم، فإن طاوعته ضربتت الحد ولا صداق لها، وإن أكرهها فلها الصداق على أبوى الجارية المملكة، فإن لم يكن لهما شىء، غرمه لها الواطىء، ورجع به عليهما، وعلى أبوى المستكرة النكال بكل حال.

وعمن طلب الدخول فادخلت عليه جارية بكر لامرأته، وامرأته ثيب، وقيل له: لا تقربها الليلة فحلف بعتق رقيقة لا وطئها الليلة، وهو يظنها امرأته، فوطئها

[٤/ ٥٠٠]

Rujukan halaman ini: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، ج 4، ص 500 (SanadKitab #96257, hlm. urut 2096)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.