Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir waz Ziyadat 'ala ma fil Mudawwanah min Ghairiha minal Ummahat · Pengarang: ابن أبي زيد القيرواني

Baca Juz 1, halaman 274

  1. [كتاب الصلاة]
  2. في تقدير الوقت للحائض تطهر، ولمن أسلم أو أفاق من الإغماء، هل هو بعد الفراغ من الغسل أو الوضوء للمفيق، أو قبل، أو كان ثوب أحدهم نجسا، كيف إن قدروا فأخطأوا التقدير، أو تبينوا نجاسة الماء، أو انتقض وضوء المتوضئ

وأصحابه وأصحاب أصحابه، فِي مَنْ سافر لركعتين ناسيا للظهر والعصر، أنَّه يصلي الظهر أربعا، والعصر ركعتين.

وعلى قول أصبغ: ينبغي أَنْ يكون وقت العصر بعد فراغه من الظهر، فيصلي الظهر ركعتين، والعصر أربعا ويطرد هذا الأصل في القادم.

ومن (الْعُتْبِيَّة)، قال أشهب: ومن ذكر الصبح لركعة من النهار، ولم يصل العصر، فليبدأ بالصبح.

ومن (المَجْمُوعَة)، وقالوا - يريد: أصحاب مالك – في المفيق من الإغماء: لا يقضي إلاَّ ما أفاق في وقته. ولكن قال عبد الملك: وذلك إذا كان الإغماء يتصل بمرض قبله أو بعده متصلا، فأما صحيح يغمى عليه، أمر خفيف من الفجر إلى طلوع الشمس، ثم يفيق صحيحا، فلا نضع عنه الصَّلاَة.

قال ابن القاسم، عن مالك: إذا دخلت مسافرة إلى الحضر لأربع ركعات، ناسية للظهر والعصر، فحاضت حينئذ، فلا تقضي إلاَّ الظهر، ولو كانت لخمس لم تقض ظهرا ولا عصرا، وكذلك لو خرجت لثلاث ركعات فحاضت حينئذ، لم تقضهما.

في تقدير الوقت للحائض تطهر، ولمن أسلم

أو أفاق من الإغماء، هل هو بعد الفراغ من

الغسل او الوضوء للمفيق، أو قبل، أو كان

ثوب أحدهم نجسا، وكيف إن قدروا فأخطأوا

التقدير، أو تبينوا نجاسة الماء، أو انتفض

وضوء المتوضئ

من (المَجْمُوعَة)، قال علي، عن مالك: وإنما يلزم الحائض تطهر ما

Rujukan halaman ini: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، ج 1، ص 274 (SanadKitab #96257, hlm. urut 271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.