Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir waz Ziyadat 'ala ma fil Mudawwanah min Ghairiha minal Ummahat · Pengarang: ابن أبي زيد القيرواني

Baca Juz 6, halaman 323

  1. كتاب البيوع
  2. [الجزء الثالث من أقضية البيوع]
  3. باب بيع العبد وله مال، وكيف إن باعه واستثنى ماله أو بعضه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الجزء الثالث من أقضية البيوع

أبواب الاستثناء من الصفقة

باب بيع العبد وله مال وكيف إن باعه واستثنى ماله أو بعضه؟

أو بيع الشجر واستثنى الثمرة أو بعضها في العقد أو بعده

والدعوى في ذلك وجامع القضاء في مال العبد

من الواضحة: ولا يجب للمبتاع في السنة مال العبد إلا باشتراطه، فإن اشترطه، فهو له، كان عيبًا أو دينًا أو ناضًا، أو عرضًا معلومًا أو مجهولاً، وإن كان أكثر من ثمنه، كان ثمنه نقدًا أو دينًا أو عرضًا، وهو بيع لا تقع له حصة من الثمن، وإنما يصير للسيد بالانتزاع، ولو كان في ماله أمة، حل للعبد وطؤها بغير إذن السيد. قال: ولا يجوز في مال العبد، وثمرة النخل اشتراط نصفها. وكذلك في حلية السيف. ولا إن قال البائع: أبيعك العبد بنصف ماله. وكذلك في الثمرة، وحلية السيف. وقاله كله مالك، ومن كاشفت من أصحابه.

[٦/ ٣٢٣]

Rujukan halaman ini: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، ج 6، ص 323 (SanadKitab #96257, hlm. urut 2943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.