Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir waz Ziyadat 'ala ma fil Mudawwanah min Ghairiha minal Ummahat · Pengarang: ابن أبي زيد القيرواني

Baca Juz 1, halaman 306

  1. [كتاب الصلاة]
  2. في اختلاف نية الإمام والمأموم في صلاتين مختلفتين، أو حضرية وسفرية

ولو نابه في الرابعة أتمَّها، ولو بعد سلامه، وأجزأته.

في اختلاف نية الإمام والمأموم في صلاتين

مختلفتين، أو حضرية وسفرية

من المَجْمُوعَة قال عليٌّ، عن مالكك من خالفت نيته نية الإمام، لم تجزه صلاته، كنية الظهر والعصر والإمام في خلافهما من ظهر أو عصر، فالإمام تُجْزِئه، ولا تجزئ من خلفه.

ومن الْعُتْبِيَّة، من سماع ابن القاسم، فإن ذكر ذلك المأموم فيها انتهى وسَلَّمَ، وأَعَادَ ما عليه. وإن أدرك ركعتين سَلَّمَ، فإن أدرك ركعة أو ثلاثًا شفعهما وسَلَّمَ وابتدأ.

وقال أشهب في المُسْتَخْرَجَة: من دخل يوم الخميس يظنُّه الجمعة، أو الجمعة يظنُّه الخميس، قال يُعِيد في الوجهين. وخالف ابن القاسم.

وقال أشهب في مسافر دخل مع إمام يظنُّه مسافرًا وهو حضري، أو ظنَّه حضريًّا وهو مسافر، فصلاته تُجْزِئه في الوجهين جميعًا.

وقال ابن القاسم في الْعُتْبِيَّة عن مالك، في سفريٍّ دخل مع إمام فظن أنَّه مقيم ليتمَّ معه، فإذا هو مسافر، فسلَّم الإمام من ركعتين، قال: تجزئ المأموم. قال سحنون: يُعِيد في الوَقْتِ، وهذه خطأ. وقال ابن الْمَوَّاز: قال ابن

Rujukan halaman ini: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، ج 1، ص 306 (SanadKitab #96257, hlm. urut 303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.