Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir waz Ziyadat 'ala ma fil Mudawwanah min Ghairiha minal Ummahat · Pengarang: ابن أبي زيد القيرواني

Baca Juz 6, halaman 463

  1. كتاب البيوع
  2. [الجزء الرابع من أقضية البيوع]
  3. باب في الرجلين يسكنان في دار الإمارة فيعطي أحدهما الآخر شيئا على أن يخرج

باب في بيع المضغوط

من العتبية من سماع ابن القاسم: قال مالك في بيع أهل الذمة، وهم يلزمون بالخراج، قال: أكره الشراء منهم على هذه الحال، وعلى الضغطة، فأما إن لم يكن على هذه الحال، فذلك جائز. قال ابن القاسم: وليرد عليه ما باع بغير ثمن، إذا كان بيعه على عذاب وما يشبه من الشدة، ولا أرى إن اشترى منهم ذلك على هذا أن يحبسه.

باب في الرجلين يسكنان في دار الإمارة

فيعطي أحدهما الآخر شيئًا على أن يخرج

من كتاب ابن المواز قال مالك في رجلين كانا في منزل من منازل الإمارة، فضاق بهما، فأراد أحدهما يعطي صاحبه شيئًا، على أن يخرج، فلا خير فيه؛ لأنه لا يدري متى يخرج منه، فهو إلى غير أمد.

تم الجزء الرابع من أقضية البيوع وبتمامه كملت كتب البيوع

يليه في الجزء السابع كتاب الجعل والإجارة

كمل الجزء السادس من كتاب النوادر والزيادات

ويليه الجزء السابع أوله كتاب الجعل والإجارة

[٦/ ٤٦٣]

Rujukan halaman ini: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، ج 6، ص 463 (SanadKitab #96257, hlm. urut 3083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.