Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir waz Ziyadat 'ala ma fil Mudawwanah min Ghairiha minal Ummahat · Pengarang: ابن أبي زيد القيرواني

Baca Juz 1, halaman 312

  1. [كتاب الصلاة]
  2. في الإمام تفسد صلاته، أو يذكر جنابة أو صلاة، أو يفعل ما يبطلها، أو يستخلف ثم يرجع فيخرج المستخلف، أو ينتظرونه لا يستخلف

وذلك أنَّه لم يفعله أحد من الأئمة بعده. وكذلك إن ذكر أنَّه على غير وضوء، أو أن عله ثوبًا نجسًا، فليستخلف. وإن لم يذكرْ حتى سلَّمَ أَعَادَ، ولم يُعِيدوا.

قال عنه ابن القاسم: وإن تعمَّد، أَعَادَ من علم ممن خلفه. يريدك وإذا علم الناس أعادوا. قال ابن القاسم: وكذلك كل من أفسد متعمِّدًا، فليُعِيدوا احتياطًا.

وإن علموا أن من صَلَّى بهم نصراني أعادوا.

وقال بعض أصحابنا في كتاب آخر: إن ما روي أن النبي ﷺ خرج وانتظروه حتى اغتسل ثم عاد، أنَّه كان لم يُحْرم. قال: وهذا الثابت أنَّه لم يكن أحرم.

ومن الْعُتْبِيَّة، قال موسى: قال ابن القاسم: ومن أَمَّ على شرف أو كُدْيَة، ومن خلفه تحته في وطاء، فإن تقارب ذلك فلا بأس به.

ومن كتاب ابن الْمَوَّاز، قال ابن القاسم: قال مالك: إذا ذكر الإمام بعد ركعتين أنَّه لم يقرأ فيهما، فإن صلاته ومن خلفه منتقِضَة. وكذلك إن ذكر بعد أن سلَّم. وإن ذكر أنَّه غير متوضِّئ استخلف. وإن ذكر صلاة عليه، قال ابن القاسم: يستخلف، ثم قال: يقطعون. كما قال مالك. وقاله ابن عبد الحكم، وقاله أصبغ اتِّباعًا. والأول القياس، وبه قال سحنون أنَّه يستخلف. قال ابن عبد الحكم: لا يبني أحد بفساد صلاة إمامه، إلاَّ في الحدث.

ومن المَجْمُوعَة، قال أشهب: وإذا أصاب الإمام غَشْيٌ، أو لَمَمٌ، أو ما

Rujukan halaman ini: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، ج 1، ص 312 (SanadKitab #96257, hlm. urut 309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.