Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir waz Ziyadat 'ala ma fil Mudawwanah min Ghairiha minal Ummahat · Pengarang: ابن أبي زيد القيرواني

Baca Juz 7, halaman 22

  1. كتاب الجعل والإجارة
  2. في الجعل في الإباق والضوال وذكر الجعل الفاسد في ذلك

ومن كتاب آخر،، قال عبد الله بن عبد الحكم: وإن جاء به من يطلب الإباق، فقطع في سرقة، فإن كان جعل فيه جعلا، فهو لازم، وإن لم يجعل فيه جعلا، وكان له بالعبد حاجة أخذه وودى جعله، وإن شاء تركه ولا شيء عليه.

ومن كتاب محمد: ومن جعل في آبق جعلا، فقطعت يد العبد بعد أن وجده رجل، أو دبر لم ينقص لذلك من جعله، وإذا استحق بعد أن وجده وقبل أن يصل إليه / ربه، فالجعل على الجاعل، ولا شيء على المستحق.

قال في العتبية، ابن القاسم: وكذلك إن استحق بحرية. قال أصبغ: إذا استحق: إذا اسحق بحرية من الأصل، فلا جعل له على أحد.

قال محمد: إذا استحق رجل، فأحب إلي أن يغرم ذلك الجاعل، ويرجع على المستحق بالأقل من ذلك، أو من جعل مثله.

وقال لي من أرضى، إن من أتى بآبق ممن يطلب الإباق، فله جعل مثله بلا نفقة، وأما من لا يتكلف ذلك، فله نفقته، ولا جعل له [ومن جعل في آبق لرجل عشرة، ولآخر عشرين فجاءوا جميعا].

قال محمد: أحسن ما فيه أن لكل واحد نصف ما جعل له، وإن كان ثالث بخمسة، فكل واحد ثلث ما جعل له. وقاله عبد الله بن عبد الحكم.

قال عبد الملك: ومن جعل في آبق جعلا، ثم أعتقه، فلا شيء لمن وجده بعد ذلك، ولو لم يعلم بالعتق، ولو أعتقه بعد أن وجده، كان له جعله، فإن كان عديما فذلك في رقبة العبد؛ لأنه بالقبض وجب له الجعل. قال أحمد: إن كان العتق بعد القدوم، فكما قال: قال وإن أعتقه بعد علمه أنه وجده، لزمه جعله،

[٧/ ٢٢]

Rujukan halaman ini: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، ج 7، ص 22 (SanadKitab #96257, hlm. urut 3101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.