Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir waz Ziyadat 'ala ma fil Mudawwanah min Ghairiha minal Ummahat · Pengarang: ابن أبي زيد القيرواني

Baca Juz 7, halaman 62

  1. كتاب الجعل والإجارة
  2. باب في العبد يوجر في عمل فيهلك فيه

يعطى من غير شرط، وما روي من عطية عمر وغيره على ذلك، فلأن ذلك من مال الله، ونفق لهم على قيامهم بأمر المسلمين، وكذلك كان يجرى للقضاء والولاة رزقا وهم لا يجوز لهم الأخذ من مال من حكموا له [بالحق جعلا على حكمهم].

في ضمان ما يكترى أو يؤاجر

من كتاب ابن المواز: قال من اكترى جفنة، ثم زعم أنها انكسرت أو تلفت أو سرقت، فهو مصدق، إلا في قوله انكسرت؛ لأنه يقدر أن يأتي بفلقتها، قال مالك: فأين فلقتها؟ محمد: إلا أن يقول: سرقت الفلقتان، أو تلفتا، فإن كان بموضع يمكن اظهارها، لم يصدق، وإن كان بموضع لا يمكنه صدق قال ابن القاسم: ويصدق في ذهاب الحلي والثياب قال مالك: ويصدق في ذهاب السرج واللجام على الدابة يكتريها بهما، ويحلف، ولا يضمن إلا أن يتعدى وقاله ابن القاسم.

قال أصبغ: ويسقط عنه من كراء ذلك كله بقدر ما زعم أنه ذهب منه، قال ابن ابن القاسم: ويصدق في قوله: قد رددت ذلك قبضه ببينة أو بغير بينة وفي باب أكرية الدواب من هذا الباب مسائل، وفيه ذكر الدابة يدعي هلاكها، وفي باب الأجير يدعى العمل بعض المدة، وذكر التداعي في كسور الأجير / وبطالته، وهدم الدار، وانقطاع الماء ونحوه، وفيه أيضا في باب من أكريه الدور.

باب في العبد يؤجر في عمل، فيهلك فيه

روى عيسى، عن ابن القاسم، قال مالك، في العبد الخياط أو النجار يستأجره رجل في غير عمله، يحمل له شيئا، أو ينقل له لبنا أو غير ذلك، فيهلك

[٧/ ٦٢]

Rujukan halaman ini: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، ج 7، ص 62 (SanadKitab #96257, hlm. urut 3141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.