Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir waz Ziyadat 'ala ma fil Mudawwanah min Ghairiha minal Ummahat · Pengarang: ابن أبي زيد القيرواني

Baca Juz 7, halaman 214

  1. كتاب الوكالات والبضائع
  2. في المبضع معه بالبضاعة لا يجد البيع فيودعها أو يتمادى بها إلى موضع آخر

ومن سماع ابن القاسم، وعن الوكيل يبيع السلعة بثمن على أن يشاور ربها ثم زيد فيها، فعليه أن يخبر صاحبها بالزيادة وبمن زاده، وبالأول، فقد يكره معاملة أحدهما، وإن كان أقلها عطاء، فإن أمره بالبيع من الزائد، فرجع الزائد فذلك، يلزمه وروى أشهب المسألة من أولها.

وروى يحيى بن يحيى، في الوكيل على اقتضاء دنانير فصالح منها على دراهم أو عرض، فالآمر بالخيار؛ أن يجيز ذلك، أو يفسخه، ولا يضمن الوكيل الدنانير /، وإن صارفه لنفسه، لم يجز؛ لأنه صرف إلى أجل. وقال في كتاب محمد، في الموكل يقبض دينارا يأخذ دراهم لربه، فرضي، فلا يجوز، ولو قبض الدراهم لنفسه؛ على أن يعطى دينارا لربه، لم يجز؛ لأنه صرف مؤخر، ويرد الدراهم على من قبضها منه قال محمد: ولو كان الوكيل إنما سلف الدينار من الآمر، أو وهبه له، جاز له أخذ الدراهم. وقال في الوكيل يأخذ بالدينار طعاما لنفسه، على أن يدفع الدينار من عنده، فهو جائز، ولا خيار للآمر في ذلك، ولا حجة، وإن أخذ ذلك الآمر، فالآمر مخير.

في المبضع معه بالبضاعة لا يجد البيع، فيودعها

أو يتمادى بها إلى موضع آخر

أو يودعها في طريقه لخوف، أو جعلها في شجرة

أو أقام ببلد فبعض بها

أو قيل له تكون على حقويك فلم يفعل

أو انتحر البعير، وقال: خفت عليه الموت

من كتاب ابن المواز: ومن أبضع معه ببضاعة، فليس له أن يودعها، ولا أن يبعث بها مع غيره، إلا أن تحدث له إقامة في بلدة ولا يجد صاحبها أو يجد من يخرج إلى حيث أمر صاحبها فله توجيهها.

[٧/ ٢١٤]

Rujukan halaman ini: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، ج 7، ص 214 (SanadKitab #96257, hlm. urut 3290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.