Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir waz Ziyadat 'ala ma fil Mudawwanah min Ghairiha minal Ummahat · Pengarang: ابن أبي زيد القيرواني

Baca Juz 7, halaman 263

  1. كتاب القراض
  2. زكاة القراض

محمد: وكذلك الغرارة والإداوة. قال في العتبية، قال سحنون: وإذا رد المال وعليه ثياب للسفرة من المال، فإن كانت خلقة تافهة، تركت له، وإن كان لها بال وقدر، فلتبع، ويرد في المال. قال: وإذا سلب العامل، فليكنس من مال القراض.

ومن كتاب محمد، قال مالك في / البضاعة ينفق منها إن كانت كثيرة، محمد: مثل خمسين أو أربعين، إلا أن يشخص إلى مكان قريب. قال محمد: ينفق منها، يريد محمد: إلا الكسوة، فلا يكتسي إلا في بعيد السفر والكثير من المال، قال محمد: فيمن دفعت إليه بضاعة ليشتري سلعة، فله أن ينفق منها قبل الشراع إذا شخص فيها خاصة وإن دفع إليه سلعة يبيعها له، فله أن ينفق منها قبل الشراء إذا شخص فيها خاصة وإن دفع إليه سلعة يبيعها له، فله أن ينفق منها قبل الشراء إذا شخص فيها خاصة، وإن دفع إليه سلعة يبيعها له، فله أن ينفق منها إذا باع، وإن كان ذلك على وجه المعروف.

قال مالك: وما أخذ من المقارض من رشوة، أو غصب، فإن ذلك مع النفقة من الربح بعد تمام رأس المال.

زكاة القراض

قد جرى في كتاب الزكاة من هذا ما نكتفي به، وهذا مكرر من كتاب ابن المواز. وقال مالك: وإذا أخذ عشرين دينارا قراضا، فأقام حولا فربح عشرين، فعلى رب المال ثلاثة أرباع دينار، وإنما يزكي ذلك بعض حضرة المال، وقسمته.

[٧/ ٢٦٣]

Rujukan halaman ini: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، ج 7، ص 263 (SanadKitab #96257, hlm. urut 3338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.