Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir waz Ziyadat 'ala ma fil Mudawwanah min Ghairiha minal Ummahat · Pengarang: ابن أبي زيد القيرواني

Baca Juz 9, halaman 143

  1. كتاب الإقرار
  2. [الجزء الأول من الإقرار]
  3. فيمن أقر بشيء مبهم من العرض أو الطعام أو الإدام أو الرقيق أو الحيوان

ذلك علي السيوف والرماح والبيض الحديد والقسي والنيل والمزاريق (١) والأترسة (٢) والسواعد وشبهها يقر من ذلك بما يقع عليه، وليست المنطقة والأقبية والخناجر واللبادات من السلاح عندي، وأما ما كان لوقاية الدواب من التجافيف (٣) وغير ذلك فهو من السلاح، وليست السروج واللجم والسكاكين للأقلام والذبح من السلاح، وليست الحسك من السلاح وهي كالحصون.

ومن كتاب ابن سحنون قال أصحابنا: إذا أقر بعبد دنئ أو بشئ من الحيوان فذلك يلزمه، وقال مثل قولنا أبو يوسف، وقال صاحبه: باطل إلا أن يفسر من أي شئ لزمه، وإذا أقر أقر أن لفلان عليه عبداً وفلان يدعي ذلك ثم قال لا شئ له علي فلا بد له / من الإقرار بعبد علي أي صفة أقر بها مع يمينه ويجبر علي ذلك. وكذلك إن أقر له بعيد قرضاً أخذ به والقول في صفته قوله مع يمينه.

[وقال غيرنا: يؤخذ بقيمة عبد والقول قوله فيه مع يمينه، (٤) وإن كان العبد لا يكون قرضا. قال محمد: فإذا كان لا يكون قرضا فلم ألزمه ما لا يكون© (٥)؟، وكذلك في إقراره ببقرة أو شاة والقول وقوله في الصفة، وإن جاء لشئ فقال هو هذا فهو مصدق مع يمينه وإن أقر أن له عليه دابة لزمه ذلك.

وقيل له هلم لي أي الدواب (٦) شئت واحلف علي ذلك، وقال غيرنا: يلزمه أي الدواب شاء، وإن جاء بدابة فقال هي هذه أو جاء بفرس أو برذون أو بغل أو حمار فالقول قوله في إجماعنا.

[٩/ ١٤٣]

Rujukan halaman ini: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، ج 9، ص 143 (SanadKitab #96257, hlm. urut 4153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.