Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir waz Ziyadat 'ala ma fil Mudawwanah min Ghairiha minal Ummahat · Pengarang: ابن أبي زيد القيرواني

Baca Juz 10, halaman 216

  1. كتاب الرهون
  2. في تعدي المرتهن أو الموضوع على يده الرهن يتعدى فيه ببيع أو وطء أو إنكاح

أنقص، وللزمني أن أجعل عليه الصداق في طواعية الحرة البكر، لأنها مولى عليها، ولزمني مثله في الثيب المولى عليها.

قال: ولو زوج المرتهن الأمة الرهن بغير إذن سيدها فولدت فماتت في نفاسها، قال: قال ابن القاسم: قال مالك: [فلا يضمن المرتهن، قال أصبغ: لأنه لم يتعد في/الحمل، وليس عن كل وطىء يكون الحمل، قال مالك:] وليس لربها أن يزوجها، ورواها عيسى عن ابن القاسم في العتبية قال ابن القاسم: ولدها لسيدها، وهم وهن مع أمهم ويفسخ النكاح، وإن ماتت من النفاس فبلغني عن مالك أنه قال: لا يضمن، وأنا أراه ضامنا إن ماتت من قبل الحمل، قال ابن القاسم في سماعه: قال مالك: وليس لسيدها أن يطأها ولا يزوجها وقد رهنها.

ومن كتاب الإقرار لابن سحنون: قال محمد في المرتهن يعير المرتهن الرهن بغير إذن ربه. فهلك عند المستعير، فقال ابن القاسم: إن لم يعطب في عمل المستعير، فلا ضمان على واحد منهما، وكذلك إن مات من أمر الله سبحانه، وقال سحنون: يضمن المعير إذا عطب عند المستعير لأنه متعد، كان العمل يعطب فيه أو لا يعطب فيه.

ومن المجموعة: قال سحنون: وإذا تعدى المرتهن فأودع العبد الرهن أو أعاره بغير إذن ربه، فإنه يضمنه هلك بأمر من الله أو من غير ذلك.

ومن كتاب ابن المواز: ومن ارتهن عبدا فأودعه غيره فمات فلا ضمان عليه.

[١٠/ ٢١٦]

Rujukan halaman ini: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، ج 10، ص 216 (SanadKitab #96257, hlm. urut 4634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.