Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir waz Ziyadat 'ala ma fil Mudawwanah min Ghairiha minal Ummahat · Pengarang: ابن أبي زيد القيرواني

Baca Juz 11, halaman 93

  1. كتاب القضاء في البنيان
  2. فيمن أذن لجاره في غرز خشبة أو فتح باب أو طريق أو غيرها، هل له الرجوع؟

بسم الله الرحمن الرحيم عونك اللهم

كتاب القضاء في البنيان

فيمن أذن لجاره في غرز خشبة أو فتح باب

أو طريق أو غيرها هل له الرجوع.

قال ابن نافع عن مالك في المجموعة وهو في سماع أشهب أن ما أمر به النبي ﵇ من قوله لا يمنع أحدُكم جاره أن يغرز خشبةً في جداره (١) أن ذلك على وجه المعروف والترغيب في الوصية بالجار ولا يُقضى به، وقد كان ابن المطلب (٢) يقضي به عندنا ولا أراه إلا دلالة على المعروف وإني منه لفي شك.

ومن غير المجموعة قال ابن القاسم: لا ينبغي له أن يمنعه من ذلك ولا يقضي عليه، قال ابن وهب عن مالك وهو أمر رغَّب فيه رسول الله ﷺ، قال ابن القاسم: وإذا أذن له فليس له أن يرجع فينزعه إلا لحاجة بيَّن أن له بها عذراً ولم يرد/ الضرر في نزع ذلك، فإن كان لغير عذر أو لغير حاجة إلا لما هاج بينه وبينه فليس له قلع ذلك. قال مالك: لا ينزعه إلا إذا احتاج إلى جداره لأمر لم يرد به الضرر.

Rujukan halaman ini: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، ج 11، ص 93 (SanadKitab #96257, hlm. urut 5048)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.