Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir waz Ziyadat 'ala ma fil Mudawwanah min Ghairiha minal Ummahat · Pengarang: ابن أبي زيد القيرواني

Baca Juz 11, halaman 359

  1. كتاب الوصايا
  2. [الجزء الثاني من الوصايا]
  3. فيمن أوصى لوارث فصار قبل موته غير وارث أو كان غير وارث ثم صار وارثا

ومسألة من ضمن في مرضه صداق ابنته في النكاح/ والاختلاف فيها وفيه مسألة الذي قال ... مع ولدي حتى يبلغ ...

ومن المجموعة قال مالك: فيمن أوصى ... في ... أما هذا ... قال ابن حبيب: قال يحيى بن سعيد: ... باقي الورثة فإن ... كلهم ... فإن لم يكن له وارثٌ غيره فذلك له.

فيمن أوصى لوارث فصار قبل موته غير وارث أو كان

غير وارثٍ ثم صار وارثاً ... لد بدين على هذا وفي

الموصى له ... (١)

من المجموعة والعتبية (٢) قال سحنون ومحمد بن خالد عن ابن القاسم في امرأة أوصت لزوجها ... ثم مات فإن علم بموته فالوصية له ... وارث وقال ذلك ...

وقال عنه أصبغ: فيمن أوصى لإخوته وله ولدٌ ثم مات ولدُه قبل موته فصار إخوته ورثته فذكر ما معناه أن الوصية تمضي، وقد تقدم جوابُ هذه المسألة في الكتاب الذي قبل هذا.

ومن كتاب ابن المواز: ومن أوصى لغير وارث ثم صار وارثاً فلا وصية له إلا أن ... فيجوزوه ... في هذا ابن القاسم وأشهب: ولو أوصى صاحبه وهو يرثه وارث ثم مات فظهر له حمل فولدت له ولداً، حجته لم يكن علم ... / نافذة وذكره في المجموعة عن ابن القاسم وأشهب ولم يذكر أنه لم يعلم به.

قال ابن القاسم: وبلغني عن مالك أنه قال: إن لم يعلم الميتُ بالولد فلا وصية للأخ، قال في كتاب ابن المواز: فإن لم يمُت حتى مات الابن بطلت الوصية للأخ لأنه وارثٌ.

Rujukan halaman ini: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، ج 11، ص 359 (SanadKitab #96257, hlm. urut 5314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.