Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir waz Ziyadat 'ala ma fil Mudawwanah min Ghairiha minal Ummahat · Pengarang: ابن أبي زيد القيرواني

Baca Juz 12, halaman 7

  1. كتاب الحبس السنة
  2. [الجزء الأول من الحبس السنة]
  3. في كراهية إخراج البنات من الحبس

والتابعين هَلُمَّ جَرَّا. وهذه أوقاف النبيَّ ﵇ سبعُ حوائطَ. وينبغي للمرء أن لا (١) يتكلّمَ إلاّ بما (٢) أحاط به خُبراً (٣).

قال ابن عبدوس وغيرُه: معناه: أمرُ المدينة موارَثُ لا يُدَافَعُ، ولا فرقَ بين أن يُحَبَّسَ في سبيل الله؛ ببعض أرضه مسجداً، وببعضها طريقاً للمسلمين، وبعضها يبنيه داراً يجعلها على أهل السبيل. والأحباسُ من ناحية المساجد؛ فإن جاز أن تورَث المساجدُ، جاز ذلك في الأحباس، ولا خلافَ في المساجد. وبقاءُ أحباس السلف دائرةً، دليلُ على منع بيعها وميراثِها، والأحباس والمساجد (٤) لم يُخْرِجْها مالكُها إلى ملك أحد، وهي باقيةُ على مِلكِه، وأوجبَ سبيل منافعها/ إلى مَنْ حُبَّسَتْ عليه، فلزمه ذلك كما يعقد في العبد الكتابةَ ١٦/ ١١٣ظ والإجارةَ والإسكانَ (٥). وأصلُ الملك له؛ فليس للورثة حلُ شيء ممَّا أوجب في المرافق، وإن كان الملك باقياً عليه، كما قال النبيُّ ﵇ (٦) - لعمرَ: حَبَّسْ أصلَه، وسَبَّلْ تمَرَه (٧).

في كراهية إخراج البنات من الحُبس

من المجموعة، وهو في غيرها: وقد حبَّس جماعةُ من الصحابة على بنيهم وأعقابهم، ونهتْ عائشةُ عن إخراج البنات من الحُبس، وأغلظتْ فيه، وقالت: ما مثلُ ذلك إلاّ مثلُ ما قال الله - سبحانه - في أهل الكفر: ﴿وَقَاُاوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الأَنْعَامِ خَالِصَةُ لِذُكُورنَا وَمُحَرَّمُ عَلَى أَزْوَاجِنَا﴾ (٨).

Rujukan halaman ini: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، ج 12، ص 7 (SanadKitab #96257, hlm. urut 5564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.