Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir waz Ziyadat 'ala ma fil Mudawwanah min Ghairiha minal Ummahat · Pengarang: ابن أبي زيد القيرواني

Baca Juz 12, halaman 24

  1. كتاب الحبس السنة
  2. [الجزء الأول من الحبس السنة]
  3. فيمن حبس على ولده أو على ولده وولد ولده أو على بناته

قبل ذلك محبَّسة. وسواء قال: للآخر. أو: على الآخر. فإن كانت آخرهم امرأة؛ باعت إن شاءت، أو تصدقت، أو صنعت بها ما شاءت. وإن بقي آخرهم رجل يرجى له عَقبُ، أوقفت له (١).فإن مات، ولم يُعقَّبْ، ورثها ورثته؛ لأنه ثبت (٢) أن بموته قد صارت لهم. ومن كتاب ابن المواز والمجموعة قال: ولو تصدق هكذا، أو جعلها للآخر منهم، فاجتمعوا على بيعها، القعد منهم، والأطْرفُ فليس ذلك لهم؛ إذ لعلهم ليسوا بالذين هي لهم، إلا أن يكونوا نساء كلهم (٣) من ولده؛ فذلك لهن؛ لأنَّا نعلم أن إحداهن (٤) آخرهن؛ / فلم يَعْدُها الرضا بذلك. قال ابن القاسم: وإذا قال لرجلين: عبدي حبس عليكما، وهو للآخر منكما. قال مالك: فذلك جائز، وهو للآخر ملكا. وقاله أشهب. قال: إلا أن يقول: حبس عليكما حياتكما، وهو للآخر منكما. فلا يكون للآخِرِ إلا حبسا عليه حياته. قال في كتاب ابن المواز: إلا أن يكون قوله: وهو للآخر منكما بعد أن ثبت قوله الأول؛ فلا يكون للآخر إلا حبسا عليه. فيمن حبَّس على ولده أو على ولده وولد ولده أو على بناته أو بنته وولدها من يدخل في ذلك؟ أو على عقبه ومواليه من المجموعة؛ قال مالك: من قال: داري حبس على ولدي. فإن ولد الولد يدخلون مع الآباء

Rujukan halaman ini: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، ج 12، ص 24 (SanadKitab #96257, hlm. urut 5581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.