Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir waz Ziyadat 'ala ma fil Mudawwanah min Ghairiha minal Ummahat · Pengarang: ابن أبي زيد القيرواني

Baca Juz 12, halaman 63

  1. كتاب الحبس السنة
  2. [الجزء الأول من الحبس السنة]
  3. فيمن هو أولى بمرجع الحبس إذا انقرض من حبس عليه

قال ابن القاسم: وإنما يدخل من النساء مثل العمات، والجدات، والأخوات لأم ولأب (أو لأب وحده) (١) وبنات الأخ. ولا يدخل الإخوة للأم من ذكر، أو أنثى. وأما الأم؛ فقال ابن القاسم: تدخل في مرجع الحبس. وقال أشهب عن مالك: لا تدخل أمُّه. وقال عبد الملك: لا تدخل أمُّه، ولا أحد من الإناث، إلا من يرثه منهن. قال في المجموعة: كالبنات، وبنات الأبناء، والأخوات. وأما الأمُّ فلا؛ لأنها ليست من جذر النسب. قال في الكتابين: فأما عمة وبنت عم وبنت أخ فلا. وإن كان أخ وأخت؛ فذلك بينهما نصفين لأن الأخت لو انفردت أخذت جميعه. وسواء كان في أصل حبسه للذكر مثل حظ الأنثيين أم لا (٢)؛ فإن المرجع يتساوى فيه الذكر والأنثى. قال في المجموعة: فإن رجعت إلى أخ ثم مات فترجع إلى أولى الناس بالمتصدق. وكذلك إذا رجعت إلى ابنته، ثم ماتت رجعت إلى أقعد الناس بالمحبس. قال ابن حبيب (٣) عن ابن القاسم: كل ما رجع من المحبس (٤) بمعنى الميراث رجع إلى ورثة المحبس، يوم موته. وما كان يرجع حبساً فيرجع لأقرب الناس بالمحبس، يوم المرجع. فإن كانوا بنات، وعصبة فهو بينهم إن كان فيه سعة. وإلا فالبنات أولى من العصبة، وتدخل معهن /الأمُّ، ولا ترجع معهن الزوجة، ولا الجدة للأمَّ، وتدخل معهن الجدة للأب. فإن رجعت إلى إخوة دخل معهم الأخوات. وإن رجعت إلى أعمام دخل معهم العمات. وإن رجعت إلى ابن أخ دخل معهم بنات الأخ. وإن رجعت إلى ابن عم دخلت معهم بنات العم. وإن رجع إلى ولد المولى المنعم دخل معهم بنات المولى المنعم.

Rujukan halaman ini: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، ج 12، ص 63 (SanadKitab #96257, hlm. urut 5620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.