Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir waz Ziyadat 'ala ma fil Mudawwanah min Ghairiha minal Ummahat · Pengarang: ابن أبي زيد القيرواني

Baca Juz 12, halaman 65

  1. كتاب الحبس السنة
  2. [الجزء الأول من الحبس السنة]
  3. فيمن هو أولى بمرجع الحبس إذا انقرض من حبس عليه

ومنه ومن العتبية (١) قال ابن القاسم عن مالك في حائط حُبس، لم يَزَلْ منذُ حُبَّس يُجَزَّأ على بنيه للذكر مثل حظ الأنثيين. قال عيسى عن ابن القاسم: بشرط، ثم يموت الرجل؛ فلا تأخذ منه زوجته شيئا. وتموت البنت، فلا يأخذ ولدها منه. ثم لم يبق من أهله إلا امرأة وهي تأخذ الصدقة كلها، ثم ماتت، وتركت أولادا، أو قامت البينة على أنهم لم يزالوا يسمعون أنها صدقة؛ هكذا يجري أمرها. قال مالك: فليس لولد المرأة شيء منها. وليرجع إلى أولى الناس بالمصدق، يوم المرجع؛ حبسا عليهم. قال ابن القاسم: ولو أسكن رجلا حياته؛ رجعت بعده إلى ربها، أو إلى ورثته ملكا. ولو حبس ذلك عليه حياته؛ رجع ذلك إلى أولى الناس بالمحبس، يوم المرجع. قال: ولو اشترط مرجعها إليه فهذه ترجع ميراثا بين من ورثه من ورثته يوم مات. قال عنه عيسى: فكل ما يرجع ميراثا فهو لأولى الناس به يوم موته. فأما ما يرجع حبسا فلأولاهم به يوم يرجع من/ ولد، وعصبة. فإن كانوا بنات، وعصبة، فهو بينهم إن كان فيه سعة. وإلا فالبنات أحق به، وتدخل معهم الأم. فإن لم تكن أم، وكانت جدة، لم تدخل في ذلك. ومن سماع ابن القاسم قال مالك: ومن أعمر دارا أو خادما، لفلان وعقبه، ما عاشوا، ولم يَقُلْ: مرجعها إلي. ولا ذكر لمرجعها وجها؛ فإنها ترجع إليه، كما لو اشترط. قال أصبغ عن ابن القاسم: ومن حبس على فقراء بني فلان، فيستغنون؛ قال: يُنَزعُ منهم، ويرجع إلى عصبة المحبس. قيل له: فإن له ابنة واحدة. قال: ليس النساء عصبة، إنما يرجع إلى الرجال. فإن افتقر بعض بني فلان؛ نُزِعَتْ من العصبة، ورُدَّتْ إليهم. وقال أصبغ مثله إلا في قوله في البنت فإنها في ذلك كالعصبة؛ إذ لو كانت رجلا كان عصبة، وأراه كله لها.

Rujukan halaman ini: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، ج 12، ص 65 (SanadKitab #96257, hlm. urut 5622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.