Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir waz Ziyadat 'ala ma fil Mudawwanah min Ghairiha minal Ummahat · Pengarang: ابن أبي زيد القيرواني

Baca Juz 1, halaman 590

  1. كتاب الجنائز
  2. ما يجب من الصلاة على الجنازة، وعدد التكبير عليها، وأين يقف الامام منها، ورفع الأيدي فيها، والسلام منها، وإمامة المرأة فيها

وسطها. وقال: ولأنه يسترها على الناس، وَرَوَى سمرة، أن النبي ﷺ فعله على امرأة.

ورأيت لابن غانم أنه روى عن مالك، أنه يقف عند وسط المرأة.

قال ابن القرطي: وحيث وقف الإمام من الجنازة في الرجل والمرأة، جاز.

ومن (العتبية)، ابن القاسم، عن مالك: ويسلم واحدة، يسمع نفسه ومن يليه، ويسلم من خلفه في أنفسهم. يريد متكلمين. قال: وإن أسمعوا من يليهم، فلا بَأْسَ. وَرَوَى عنه ابن غانم، أن يرد على الإمام من سمع سلامه. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: قال مالك: وليس عليهم رد السلام على الإمام.

قال مالك في (المجموعة): وبلغني أن ابن عمر، كان يسلم في

Rujukan halaman ini: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، ج 1، ص 590 (SanadKitab #96257, hlm. urut 586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.