Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir waz Ziyadat 'ala ma fil Mudawwanah min Ghairiha minal Ummahat · Pengarang: ابن أبي زيد القيرواني

Baca Juz 12, halaman 312

  1. كتاب العتق
  2. [الجزء الأول من العتق]
  3. أبواب عتق الشريك
  4. فيمن أعتق شقصا له في عبد فلم يقوم عليه حتى باع شريكه

مفسده, فإما رده مع ما نقصه وقوم على المعتق, وإما حبسه وأخذ قيمة العبد وقومه على المعتق. وإن/ فات ذلك بعد عدم المعتق فإن لم يكن اشتراه على أنه يقوم فلا حجة له إلا ان يقول: لم أعلم ان نصفه حر. فله الرد. قال: ولو تزوج الماتمسك بنصيبه, فقال اشهب: يقوم المعتق نصف قيمته ويعتق وتستوفى المرأة من تلك القيمة قيمته يوم اصدقها. محمد: فإن لم يف لها بذلك أتبعت الزوج بالباقى, وذلك إن لم يعلم أن فيه تقويما ولم يفت عندها بعيب مفسد, وإن كانت تعلم ان فيه تقويما يملاْ معتقه فليفسخ النكاح قبل البناء ويثبت بعده, ولها صداق المثل ويقوم على المعتق ويأخذ الزوج القيمة إلا أن يفوت عندها بموت أو عتق, فعليها قيمته يوم قبضته ولها صداق المثل يتردان ولها إن أعتقه نصف ولاء العبد, وإن مات بيدها فلها جميع ما ترك وعليها قيمة يوم قبضته ولو فات بعيب مفسد أو حوالة سوق غرمت للزوج نصف قيمته يوم قبضته واخذت من المعتق قيمة ذلك يوم الحكم. وإن لم يعلم بعتق الشريك لم يفسخ النكاح, وإن لم يبن بها ويرده وتأخذ نصفقيمته يوم نكحت إن كان المعتق مليا, وإن كان عديما لم ترده. قال ابو محمد: يريد: إذا لم تعلم أن فيهالتقويم وقد علمت ان نصفه حر وأما لو لم تعلم أن نصفه حر كان لها الرد. وقد تقدم نحو هذا. قال: ولو تزوجت به على علم ردته فى عدم الزوج ويسره إلا أن تموت, وإذا لم تعلم بعتقه لم تفته حواله سوق. يريد: لصح البيع فيه ولها رده. وإن دخله عيب عندها ردت/ ما نقصه وقوم للزوج على المعتق او حسبته ورجعت بقيمة عيبه وقوم لها على المعتق, ولو أعدم المعتق يوم علمت ان فيه التقويم فلا حجة لها, كعيب ذهب قبل علمها به. ومن كتاب ابن سحنون عن ابيه قال بعض أصحابنا فيمن اعتق نصف عبده, فلم يتم عليه حتى باع النصف اخر فاعتقه المبتاع ثم علم بالبيع يرد

Rujukan halaman ini: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، ج 12، ص 312 (SanadKitab #96257, hlm. urut 5869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.