Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir waz Ziyadat 'ala ma fil Mudawwanah min Ghairiha minal Ummahat · Pengarang: ابن أبي زيد القيرواني

Baca Juz 12, halaman 449

  1. كتاب العتق
  2. [الجزء الرابع من العتق]
  3. في مال العبد ومن فيه بقية رق، ومن للسيد أن ينتزع ماله أو يزوجه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الجزء الرابع من كتاب العتق فى مال العبد ومن فيه بقيه رق ومن للسيد أن ينتزع ماله أو يزوجه وميراث من مات منهم من مخدم او مؤجل وأرش جراحة ودية نفسه/ من كتاب ابن المواز قال مالك: وللرجل أن ينتزع مال معتقه الى اجل مال لم يقرب الاجل, مثل الشهر ونحوه, وإن كانت أمة, فله أن يزوجها الى حد ما يكون له انتزاع مالها, (ولو مرض السيد قبل قرب الأجل, فليس له انتزاع مالها) (١) ولا ورثته بعده, (ولا لهم إنكاحها, ولما زال عن السيد ذلك لم يكن لمن بعده) (٢) وذكر ابن حبيب نحوه عن ابن الماجشون, وأنه ليس لورثته. (وإن تباعد الأجل - نزع ماله. قال مطرف (عن مالك) (٣) , أن السيد أن ينتزع ماله ما لم يقرب الاجل, وكذلك لورثته لعده) ما لم يقرب أجل العتق) (٤)

Rujukan halaman ini: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، ج 12، ص 449 (SanadKitab #96257, hlm. urut 6006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.