Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir waz Ziyadat 'ala ma fil Mudawwanah min Ghairiha minal Ummahat · Pengarang: ابن أبي زيد القيرواني

Baca Juz 13, halaman 71

  1. كتاب المكاتب
  2. في الكتابة على غرر أو مجهول أو على عبد فلان أو على شيء لم يوصف، أو على أن يأتي فأبق، أو يقوم على غنم أو بقر فإذا صارت كذا فهو حر، أو على أن يغرس نخلا

في الكتابة على غرر أو مجهول،

أو على عبد فلان، أو على شيء لم يوصف،

أو على أن يأتي فأبق، أو يقوم على غنم أو بقر

فإذا صارت كذا فهو حر، أو على أن يغرس نخلا

من كتاب ابن المواز، قال أشهب: من كاتب عبده على عبد آبق أو بعير شارد، أو جنين في بطن أمه، أو دين على غائب لا يعلم حاله، لم أفسخ الكتابة وإن كنت أكره ما فعلا، لإجازة غير واحد الربا بين العبد وبين سيده، ولا يعتق حتى يقبض السيد ما شرط، ولو كاتبه على أن يدي إليه منه الآن عتق مكانه، وإن لم يقدر السيد على ذلك أبدا.

وروى أبو زيد في العتبية (١) عن ابن القاسم فيمن كاتب عبده على أن يأتيه بعبده الآبق (٢) أو ببعيره الشارد، أن الكتابة جائزة وعليه أن يأتي بالعبد أو البعير، فإن لم يأت به وأيس/ منه فقد عجز، ومن كتاب ابن المواز، قال، وأجاز ابن القاسم الكتابة على فلان، ولم يجزه أشهب، وقال تفسخ الكتابة إلا أن يشتريه (٣) قبل الفسخ. محمد، فإن لم يشتره (٤) ودى قيمته ولا يفسخ ذلك، قال ابن ميسر، لا يتم شيء إلا بعبد فلان.

قال ابن القاسم، وإن كاتبه على لؤلؤ ولم يصفه (٥) لم يجز لأنه يبعد ولا يحاط بصفته، قال محمد، لا يفسخ ويكون من أوسط الذي يشبه ما بينهما.

Rujukan halaman ini: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، ج 13، ص 71 (SanadKitab #96257, hlm. urut 6145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.