Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir waz Ziyadat 'ala ma fil Mudawwanah min Ghairiha minal Ummahat · Pengarang: ابن أبي زيد القيرواني

Baca Juz 14, halaman 34

  1. كتاب الجراح
  2. [الجزء الثالث من الجراح]
  3. ذكر ما يكون فيه القصاص من الجراح وكسر العظام

وقد ذكرنا هذا كله في باب المغلطة في الجزء الأول.

ومن كتاب ابن سحنون رُوي عن ابن القاسم في العبد يقتل ابنه مثل ما فعل المدلجي؛ يُسلمه سيده إلى ورثة ابنه أنه لا يعتق عليهم ويُباع ويُعطون ثمنه. ولو جرح أباه فأسلم إليه لعتق عليه. ولو كان قتله لبنه خطأ عتق عليه إذا أُسلم إلى ورثة ابنه إذا كانوا ممن يعتق عليهم، بخلاف المغلّطة. وقال سحنون: ذلك كله [عمد] (١) ويعتق على ورثة ابنه بكل حال.

ومن كتاب ابن حبيب روي أن رجلاً في زمن النبي ﷺ لطم امرأته، فشكت ذلك إلى النبي- ﷺ فأنزل الله- سبحانه- ﴿الرّجالُ قَوّامُون على النساء .. ﴾ الآية (٢).

قال الثوري: يُقتص للزوج منها في الجراح وشبهها. ولا يقتَص لها منه في الأدب.

ذِكْرُ ما يكون فيه القِصاصُ من الجراح وكسرِ العظامِ

وما لا يكون فيه قِصاصٌ

... من المجموعة وكتاب ابن المّواز قال أصحاب مالك عنه: قال الله- سُبحانه- ﴿والجروح قِصاصٌ﴾ (٣).

... ففي كلّ عمد القصاص، ما يستطاع منه القَودُ مِما لا يكون مُتلفاً. قال: والقَودُ في الموضحة وما دونها. وقاله أشهب.

Rujukan halaman ini: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، ج 14، ص 34 (SanadKitab #96257, hlm. urut 6665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.