Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir waz Ziyadat 'ala ma fil Mudawwanah min Ghairiha minal Ummahat · Pengarang: ابن أبي زيد القيرواني

Baca Juz 14, halaman 74

  1. كتاب الجراح
  2. [الجزء الثالث من الجراح]
  3. في قطع يد المسلم يجتمع عليه حر وعبد أو مسلم ونصراني

ولو ولي الأب وحده قتله لم يرث من ديته شيئاً ولو قتلوه عمداً قتلوا به، ويقتل الأب إن كان ظهر تعمد بمثل الذبح وشق البطن. فأما بالرمية والضربة فلا، ويقاد من غيره في مثل ذلك.

وفي أبواب القسامة إذا ضربه رجل ثم بعجته دابة ثم مات.

في قطع يد المسلم يجتمع عليه حر وعبد

أو مسلم ونصراني أو مسلمون أحرار

بعضهم خطأ وبعضهم عمداً

من المجموعة (١)، وأراه لعبد الملك (٢)، قال في حر وثلاثة أعبد مسلمين قطعوا يد [رجل] (٣) حر مسلم خطأ، قال فثلاثة أرباع عقل اليد في رقاب العبيد، وربع [الدية] (٤) في مال الحر. ولو كان حران وعبد فثلثا الدية علي عاقلة الحرين، وثلثها في رقبة العبد. ولو قطعوها (٥) عمداً قطع الحران، وثلث ديتها في رقبة العبد.

ولو قطعها مسلم ونصراني خطأ فديتها علي عاقلتهما نصفين. ولو كان عمداً قطعت يد المسلم (٦)، وكان نصف عقلها في مال النصراني مع الأدب. ولو قطعه أربعة مسلمون، ثلاثة عمداً وواحد خطأ، قطعت أيدي الثلاثة، وعلي المخطئ ربع ديتها في ماله.

Rujukan halaman ini: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، ج 14، ص 74 (SanadKitab #96257, hlm. urut 6705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.