Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir waz Ziyadat 'ala ma fil Mudawwanah min Ghairiha minal Ummahat · Pengarang: ابن أبي زيد القيرواني

Baca Juz 14, halaman 76

  1. كتاب الجراح
  2. [الجزء الثالث من الجراح]
  3. فيما يقع بين الفئتين تقتلان من قتل أو جرح

حشوته أو دق رقبته حتي قطع نخاعه، ثم أجهز عليه الآخر؛ فالقتل علي الأول.

ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه في قوم وقعوا علي رجل (١) علي عداوة فضربه أحدهم بعصاً ولكزه آخر وضرب آخر عنقه فإني أقتل الضارب عنقه وحده. وكذلك لو قطع أحدهم [يده وآخر] (٢) رجله [وضرب] (٣) الآخر عنقه فإني أقتل القاتل وأقطع القاطعين.

فيما يقع بين الفئتين تقتتلان (٤) من قتل أو جرح

وما في ذلك من معني القسامة

وفي القوم يتماقلون فيموت أحدهم

من كتاب ابن المواز والمجموعة روي ابن القاسم وابن وهب وغيرهما عن مالك، ونحوه في الواضحة عن مطرف وابن الماجشون في القوم يقتتلون، [يريد] (٥) من أهل العصبية والثائرة فيفترقون (٦) عن قتيل أو جريح، أن عقل ذلك علي الفئة التي نازعته ونازعت أصحابه (٧)، فتضمن كل فرقة ما أصابت من الفرقة الأخري. قال ابن المواز: في أموالهم. وقاله مالك.

قال: وإن كان القتيل من غير القبيل الذين نازعوهم، أو الجريح من

Rujukan halaman ini: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، ج 14، ص 76 (SanadKitab #96257, hlm. urut 6707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.