Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir waz Ziyadat 'ala ma fil Mudawwanah min Ghairiha minal Ummahat · Pengarang: ابن أبي زيد القيرواني

Baca Juz 14, halaman 126

  1. كتاب الجراح
  2. [الجزء الثالث من الجراح]
  3. في الصلح في الدماء وعفو الأولياء أو بعضهم على مال

في الصلح في الدماء وعفو الأولياء أو بعضهم علي مال

وكيف إن صالح في جرح ثم تنامي إلي النفس

وقد تقدم من عفو بعض الأولياء علي مال باب وفي باب آخر الصلح عن الصغير.

من كتاب ابن المواز قال: ويجوز الصلح في دم العمد علي ما اصطلحوا عليه من شئ، معجلاً أو مؤخراً، نفساً او جرحاً فيه قصاص، كائناً ما كان الجاني، من أهل ذهب فصولح علي ذهب أو غيره، نقداً أو إلي أجل، [أو من أهل ورق فصولح علي ذهب أو غيره، نقداً أو إلي أجل أو من أهل إبل فصولح علي أقل منها نقداً أو إلي أجل، أو علي غيرها نقداً أو إلي أجل] (١) فهو كله جاءز لأنه دم وليس بمال، ولو لم يجب صلحه إلا علي ديتين أو ثلاث فذلك له جائز. ولو عفا علي الدية مبهماً بغير نسمية شئ ففي ذلك الدية في مال القاتل لازمة له.

قال ابن المواز: وإنما يتقي (٢) مثل هذا في الخطأ لأنه دين ثابت، فيدخله ما يدخل الدين من الصلح منه علي ما يحل ويحرم.

وإذا كان من أهل الإبل فصالحة علي أكثر من مائة بعير علي أسنان الإبل (٣) سواء نقداً؛ أو كان من أهل الذهب فصالحه علي أكثر من ألف دينار نقداً، أو كان من أهل الذهب فصالحه علي أكثر من ألف دينار نقداً، فهو جائز في العرض، وأجزته [أيضاً في الإبل] (٤) ولم أجزه في البيع، لأنه في البيع [ليس] (٥) له أن يعجلها قبل المحل، ولهذا تعجيل ما أعطي.

Rujukan halaman ini: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، ج 14، ص 126 (SanadKitab #96257, hlm. urut 6757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.