للتَّقَوِّي (١). كما جاء أنَّ فِطرَ يوم عرفة للحاجِّ أفضلُ (٢).
وقد استحبَّ كثير من السلف الفطر في السفر، وهو أشبه بتيسير الدِّين، قال الله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ﴾ (٣). كان ابن عمر يُفطِرُ في السفر (٤)، على تشدده. والفطر في السفر آخر فعل النبي ﷺ بعد الفتح (٥). وكان ابن الماجشون، وأبوه عبد العزيز يَستحبَّانِ الفطر فيه (٦).
ومن "المختصر"، وإنما الفطر (٧) في سفر الإقصار. قال في "المَجْمُوعَة" أشهب، عن مالك: وإذا أفطر في سفر أقلَّ من ثمانية وأربعين مِيلاً، فذلك واسعٌ فيما قاربها. قال عنه ابن نافعٍ: وإذا قدم المسافر بلداً يُقيم فيه اليوم واليومين، فله الفطر حتى ينويَ إقامة أربعة أيامٍ. وكذلك في "المختصر".