Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir waz Ziyadat 'ala ma fil Mudawwanah min Ghairiha minal Ummahat · Pengarang: ابن أبي زيد القيرواني

Baca Juz 14, halaman 188

  1. كتاب الجراح
  2. [الجزء الرابع من الجراح]
  3. في عدد من يحلف في القسامة

امتناع] (١) فجائز أن يحمل بعضهم عن بعض في العمد [إن كانوا اثنين فصاعداً] (٢).

قال ابن القاسم: يجوز في العمد أن يحلف اثنان منهم وإن كثروا وتساووا. وإن كان القتل خطأ لم يجزئ أن يحلف إلا جماعتهم، لأنه مال يرثونه.

قال مالك: وإن كان ولد المقتول صغاراً فإنه يقسم ولي الصغير إن كان (٣) من عشيرته إن كان معه غيره، ويحلف وإن كان الولي أولي من الذي انضم معه في القسامة، ثم يكون القتل إلي الولي أولي ممن ضم معه في القسامة، وإن شاء أخذ الدية.

قال أشهب عن مالك: وإن لم يجد من يحلف معه من عشيرته حلف ولي الصغير وحده خمسة وعشرين يميناً، ثم يكون القتل للصغير خاصة.

قال محمد (٤) وذلك إذا كان ولي الصغير أبعد منه. فأما لو كان أخاه (٥) لكان القتل لهما أو العفو إذا حلف الصغير بعد كبره. قال مالك: وإن كان ولي الصغير أجنبياً لم يحلف إلا عصبته والوصي (٦) القائم بأمر الدم.

قال: وإذا كان جد وإخوة قال ابن القاسم: يحلف الجد معهم بقدر ميراثه (٧) في العمد والخطأ، يريد إذا تشاحوا. وقال أشهب: هذا في الخطأ.

Rujukan halaman ini: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، ج 14، ص 188 (SanadKitab #96257, hlm. urut 6819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.