Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir waz Ziyadat 'ala ma fil Mudawwanah min Ghairiha minal Ummahat · Pengarang: ابن أبي زيد القيرواني

Baca Juz 14, halaman 198

  1. كتاب الجراح
  2. [الجزء الرابع من الجراح]
  3. في ابن الملاعنة والعفو عنه ومن لا ولاة له ولا عصبة

من أصيب في المقاتل، قال: ففيه القسامة إذا استهل، ويقتل الضارب في العمد بالقسامة، وأما في الخطأ فالدية علي عاقلته.

ومن العتبية (١) من سماع يحي بن يحي عن ابن القاسم وأشهب: وسألته عن المنبوذ ومن لا وارث [له] (٢) إلا جماعة المسلمين، مثل مسألة أهل الكتاب ويتهم أحدهم بقتل (٣) عمداً أو خطأ فلا يشهد علي عاقلته إلا رجل واحد. قال: لا يستحق دم مثل هذا إلا بشاهدين، لا يستحق بقسامة. وإذا كان للمقتول عمداً عاقلة وليس له وارث ولا عصبة فلا تقسم عليه عاقلة الجاني (٤)، ولا قسامة إلا بوارثة نسب ثابت أو ولاء، ولا يقسم من القبيلة (٥)، إلا من التقي معه إلي نسب ثابت ببينة، ولا المولي [الأسفل.

قال ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون: ومن التقط] (٦) لقيطا فقتل بعد أن صار رجلا، فرمي بدمه رجلا (٧) فلا يقسم فيه ملتقطه، ولكن ترد الأيمان علي المدعي عليه فيحلف خمسين يميناً. فإن حلف ضرب مائة وسجن سنة، وإن نكل سجن أبداً حتي يحلف أو يموت. وكذلك (٨) من قتل من العرب أو من المسلمين ولا عصبة له فلا يستحق دمه بقسامة، ولكن ترد الأيمان كما ذكرنا. وقاله ابن القاسم وابن نافع وابن عبد الحكم وأصبغ.

Rujukan halaman ini: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، ج 14، ص 198 (SanadKitab #96257, hlm. urut 6829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.