Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir waz Ziyadat 'ala ma fil Mudawwanah min Ghairiha minal Ummahat · Pengarang: ابن أبي زيد القيرواني

Baca Juz 14, halaman 216

  1. كتاب الجراح
  2. [الجزء الرابع من الجراح]
  3. باب في الدعوى والتهم في الجراح والقتل والإقرار

قال سحنون: وإذا ادعى المفقوءة عينة ان الفاقىء فقاها خطأ، وقال الجانى بل عمدا، (فإن صدقة الجانى) (١) ما لزم العاقلة شىء لأنها لا تحمل اعترافا بدية.

باب

فى الدعوى والتهم فى الجراح والقتل والإقرار

من العتبية قال مالك فى المدعى (علية) (٢) القتل أو الجرح (يقر) (٣) بغير محنة (ثم يرجع، قال: لا يقبل رجوعة. وقال فيمن اتهم بقتل فأقر بغير محنة) (٤) أو شهد على إقرارة رجلان وحبس، فلما أخرج ليقتل رجع وقال إنما أقررت خوفا من الضرب (٥). وقال مالك: فلا يقبل رجوعة ويقتل، إلا أن يذكر أمرا بينا. والمدعى علية القتل بلا بينة إن كان ممن يتهم بذلك ويظن بة أطيل سجنة. وقال مالك فى سماع ابن القاسم من العتبية (٦) وكتاب ابن المواز فى امرأة نزل عندها رجل فمات (فجأة) (٧) فاتهمت بة، وقال ولية أتهمها بة من وجة لا أثبتة، فليكشف عنها، فإن لم تكن متهمة فلا تحبس ولا تهدد. قال ابن القاسم: وغن كانت متهمة أطيل سجنها فلعل بينة تقوم

Rujukan halaman ini: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، ج 14، ص 216 (SanadKitab #96257, hlm. urut 6847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.