عدولا أنة كان يوم مقتل القتيل ببلد بعيد لا يبلغ من قتلة من ليلتة (١). قال: أما إذا رماة المقتول أو قام علية لوث فإن ذلك يدرأ عنة القسامة. قال يحيى: ولم يجب فى الذى تقوم علية البينة بالقتل ومعاينة الضرب. فى الذى تقوم علية البينة بالقتل (٢) قال مالك فى العتبية من رواية أشهب فى جارية كانت ترعى غنما وقد أولع بها غلاميتبعها ويراودها فافتقدت هى وشاة من الغنم فى يوم واحد ثم وجدت مقتولة فأخذ العبد واتهمة سيدها، فقال (لة) (٣) رب العبد: احكم فية بما شئت، فقال: حكمى أن تغربة عنى فرضى بذلك، وزعم سيدة (٤) أنة لم يكن علم (٥) ثم أخبرة القوم الذين أخذوا العبد أنهم وجدوا جلد الشاة معة وقدحا كان للجارية، فطلب سيدها أن يقوم امرأة صلحا قاطعا. قال مالك: ما أرى من صلح إنما قلت لة غرب عبدك عنى. فقال لة: إن كتب (٦) بينى وبينة كتاب أنا اصطلحنا فى التهمة بالجارية المقتولة على أن يبيعة ويغربة فباعة، قال: هذا صلح تام. قلت: لك القيام بهذا الذي ظهر لك وترفعه إلي السلطان فيري فيه رأيه.
Kitab: An-Nawadir waz Ziyadat 'ala ma fil Mudawwanah min Ghairiha minal Ummahat · Pengarang: ابن أبي زيد القيرواني
Baca Juz 14, halaman 218
Rujukan halaman ini: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، ج 14، ص 218 (SanadKitab #96257, hlm. urut 6849)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.