Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir waz Ziyadat 'ala ma fil Mudawwanah min Ghairiha minal Ummahat · Pengarang: ابن أبي زيد القيرواني

Baca Juz 14, halaman 230

  1. كتاب الجراح
  2. [الجزء الرابع من الجراح]
  3. في القاتل يدخل في جماعة فلا يعرف

مسائل من الجنايات

روي عيسي بن دينار عن ابن القاسم في العتبية (١) في عبد قتل حراً فأسلم إلي أوليائه فاستحيوه أيباع عليهم؟ (٢) قال: لا إلا أن يخاف أن يقتلوه بعج أن عفوا عنه.

روي أشهب عن مالك فيمن قتل عبدا أكثر حر أنه إنما يغرم قيمته رقيقا كله. ومن قتل مطاتبا غرم قيمته مطابتا بما عليه من الكتابة وليس قيمته عبدا عليه كذا (٣).

وروي أصبغ عن ابن القاسم فيمن أقر أنه ضرب (٤) عبدا أو رماه فلما مات قال لم يمت من ضربي، وقال سيده من ضربك مات أو من رميك، فليحملف ربه أنه من ضربك أو من رميك مات، ويأخذ منه قيمته، وكذلك لو ثبت أنه ضربه أو رماه والله أعلم.

تم الجزء الرابع من أحكام الدماء

وهو آخرها والحمد لله.

Rujukan halaman ini: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، ج 14، ص 230 (SanadKitab #96257, hlm. urut 6861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.