Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir waz Ziyadat 'ala ma fil Mudawwanah min Ghairiha minal Ummahat · Pengarang: ابن أبي زيد القيرواني

Baca Juz 2, halaman 32

  1. كتاب الصوم
  2. في صيام الأسير، أو غيره ببلد الحرب تحريا، وفي من صام رمضان قضاء عن غيره، من فرض أو واجب

ومن "الْعُتْبِيَّة" (١)، قال عيسى، عن ابن القاسم: ولو صام رمضان لنذر عليه ولو يعلم، لم يُجزه عن نذره، ولا عن رمضانَ. وقال عنه يحيى بن يحيى، في مَن صام رمضان قضاءً عن رمضان عليه: فلا يُجْزِئُهُ لواحدٍ منهما. وقاله أشهب في "المَجْمُوعَة". ورواية يحيى هذه عن ابن القاسم خلاف قوله في "المدونة". قال ابن حبيب (٢): إذا صامه قضاءً عن رمضانَ آخر، أو لنذر عليه، أو لظهارٍ لم يُجْزه عن شيء من ما صامه عنه، وعن رمضانَ قبله أو لنذرٍ أو ظِهارٍ، لأجزأه عن هذا الرمضانَ، ويُعيد كل ما كان عليه (٣) متقدِّمًا. وقاله أصبغ: وقد اختلف في معنى جواب ابن القاسم، في "المدونة" في قوله: يُجْزِئُهُ لفريضته (٤)، ويقضي الآخر.

قال يحيى بن عمر: لم أوقف سحنون عن الآخر (٥)، ولا على الآخر (٦)، وأنا أقول بقول أشهبَ، ولا يُجزي عن واحد منهما. وقاله ابن القاسم.

وذكر أبو الفرج (٧) أنَّ قول ابن القاسم، يريد الذي في "المدونة"، أنَّه يُجْزِئُهُ عن الشهر الذي حضر، ويقضي الأول.

وقال علي بن جعفر التلبانيُّ (٨): إن معنى قوله: إنَّمَا يُجْزِئُهُ، عن الماضي. قال أشهب في "مدونته": ولا كفارة عليه في هذا. يريد أشهب، إلا كفارة التفريط، فهي عليه. وقيل عن ابن الْمَوَّاز: لا يُجزئُ عن

Rujukan halaman ini: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، ج 2، ص 32 (SanadKitab #96257, hlm. urut 690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.