Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir waz Ziyadat 'ala ma fil Mudawwanah min Ghairiha minal Ummahat · Pengarang: ابن أبي زيد القيرواني

Baca Juz 14, halaman 291

  1. كتاب الأشربة
  2. في الخليطين من الأشربة ومن الخل

الزقاق وإن كانت مزفتة، وكره القرعة وإن لم تكن مزفتة ولا مقيرة (١) وأن يجعل فيها نبيذ.

قال محمد: وذكر غيره أن النبي نهي عن النقير والحنتم والدباء.

قال: ولا يكره أن ينقع الزبيب ولا عصير العنب بعينه (٢) إذا شربته عصيراً ما لم يسكر ﴿وكان ينقع الزبيب للصحابة فيشربونه﴾ (٣) وكان ابن عمر ينقع له اليوم ويشربه بالغد ثم يخفف من الزبيب ويجعل عليه زبيب وينقع ويشربه إلي غد، فإذا كان بعد غد طرحه.

وإذا عصر العنب وبقي ثفله فصب عليه رجل مانء ﴿فيغلي﴾ (٤) ويشربه قال: إن كان يسكره فلا خير فيه. وقيل لمالك: إن قوماً ييبسون ورق العنب ثم يلقون عليه ماء ثم يشربونه، قال: إن لم يسكر فلا بأس به.

وكره مالك وأصحابه أن يجعل الدردي في شئ من النبيذ ليضري (٥) به، وكره غير واحد من اصحابنا أن يجعل في طعام أو شراب.

وقال عنه أشهب: إن كان دردي غير مسكر فلا بأس به.

وروي عنه ابن القاسم في النبيذ يجعل فيه عكره ليضري به فكرهه، وأخذ أصبغ بقول مالك، ولا يعجبه قول ابن القاسم.

Rujukan halaman ini: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، ج 14، ص 291 (SanadKitab #96257, hlm. urut 6922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.