Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir waz Ziyadat 'ala ma fil Mudawwanah min Ghairiha minal Ummahat · Pengarang: ابن أبي زيد القيرواني

Baca Juz 14, halaman 297

  1. كتاب الأشربة
  2. باب في الخمر يتخلل أو العصير وفي التعالج بالخمر

ولو باعها المسلم من النصراني وهي بيد أحدهما فلتكسر على المسلم ويرد الثمن إن فاتت بيد النصراني أخذ ﴿الثمن﴾ (١) من المسلم إن قبضه ﴿أو من﴾ (٢) النصراني ﴿إن لم يقضه﴾ (٣) وتصدق به. وهذا كله مكرر في البيوع.

باب (٤)

في الخمر يتخلل أو العصير

وفي التعالج بالخمر وهل يشربها (٥) المضطر؟

وفي النقيع بضروب (٦) الخمر، وفي هدم بيت الخمار

من كتاب ابن المواز قال: ومن عصر خمراً من مسلم أو نصراني فصارت خلا أو خللها هو، وأوعصرها خلا فصارت خمراً فخللها. فلا بأس بأكلها وبيعها، ولكن أكره للمسلم أن يملك خمراً فيخللها إ لا يحل له أن يملكها طرفة عين.

قال مالك: يهريقها، فإن اجترأ فخللها فلا بأس بأكلها، ولا بأس إذا خللها النصراني أن تؤكل.

Rujukan halaman ini: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، ج 14، ص 297 (SanadKitab #96257, hlm. urut 6928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.